أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : البكاء على الميت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
البكاء على الميت
معلومات عن الفتوى: البكاء على الميت
رقم الفتوى :
4004
عنوان الفتوى :
البكاء على الميت
القسم التابعة له
:
الاحتضار والموت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (2177)
هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن النائحة المستمعة، وصح عنه أيضاً أنه قال: (إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه) وفي لفظ: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)، والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مات ابنه إبراهيم: (العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا مايرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)، وقوله - صلى الله عليه سلم -: (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أويرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: